محمد حسين الحسيني الجلالي
573
لباب النقول في موافقات جامع الأصول
الباب الثالث : من كتاب الزكاة : في زكاة الفطر [ 1519 ] ( خ م ط د ت س - عبد اللَّه بن عمر رضي اللَّه عنهما ) قال : فرض رسول اللَّه صلى الله عليه وآله وسلم زكاة الفطر : صاعاً من تمر ، أو صاعاً من شعير ، على كلّ عبدٍ أو حُرٍّ ، صغيرٍ أو كبير » . وفي رواية : « على كلِّ حُر أو عبد ، ذكر أو أُنثى من المسلمين » . زاد في رواية : « فعدَلَ الناسُ به نصفَ صاع بُرٍّ » . وفي رواية : « فكان ابنُ عمر يعطِي التمرَ ، فأعوَزَ أهلَ المدينة التمرُ فأعطَى شعيراً . وكان ابن عمر يعطي على الصغير والكبير ، حتى إن كان ليُعطِي عَن بَنِيّ وكان ابن عمر يُعطيها الذين يقبلونها ، وكانوا يُعْطُون قبل الفِطْر بيوم أو يومين » . قال البخاري : « عن بَنِيّ » يعني : بني نافع . ويعني : يعطون ليجمعوا لهم ، فإذا كان يوم الفطر أخرجوه حينئذٍ . وفي رواية قال : « أمر النبي صلى الله عليه وآله وسلم بزكاة الفطر ، صاعاً من تمر ، أو صاعاً من شعير . قال عبد اللَّه : فجعل الناسُ عَدْلَهُ مُدَّيْنِ من حِنْطَة » . هذه روايات البخاري ومسلم . ( جامع الأصول 5 : 343 ) وعن أهل البيت عليهم السلام : [ 1520 ] بالاسناد إلى سعد بن سعد الأشعري ، عن أبي الحسن الرضا عليه السلام قال : سألته عن الفطرة ، كم يدفع عن كلّ رأس من الحنطة والشعير والتمر والزبيب ؟ قال : « صاع بصاع النبي صلى الله عليه وآله وسلم » . ورواه الصدوق بإسناده عن محمّد بن خالد ، مثله . ( وسائل الشيعة 9 : 333 )